فصل: العذر في عدم السجود:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.السجود:

الفتوى رقم (1427):
س: حصل نزاع بين طائفتين فيما يبدأ به المصلي حين هويه للسجود، أيبدأ في النزول للسجود بيديه ثم ركبتيه، أم يبدأ بركبتيه ثم يديه وأيهما أفضل؟
ج: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك، واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (*) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به، وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه (*) أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة، وقال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر، وقد روي في هذا أحاديث أخرى لا تخلو من مطعن إما انقطاع أو إرسال.
وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود، منهم الأوزاعي ومالك وابن حزم قال ابن أبي داود: وهو قول أهل الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (*) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية: «وليضع يديه ثم ركبتيه» (*) لكن في سنده مقال، وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في معناه، ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعاد، ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه، والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره، ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (7175):
س1: رجل يصلي، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود، ما حكم الشرع، هل صلاته تامة وصحيحة؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة» وأشار إلى أنفه الحديث (*)، والأصل في الأمر الوجوب، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.العذر في عدم السجود:

الفتوى رقم (3956):
س: أنا رجل أصابني مرض في عيوني وأجريت عملية جراحية وهذا من مدة سنة كاملة وإلى الآن لا أزال أعاني من تعب شديد عند أداء الصلاة عندما أسجد لا أستطيع السجود فوق الأرض إلا وفيه مخدة أو غيرها لأرفع رأسي عن الأصلبة، هل يجوز هذا عندما أسجد أحط مخدة أو غيرها؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك السجود، ولا داعي لوضع مخدة أو نحوها لتسجد عليها؛ لأن ذلك لا يجوز، وعلى المسلم أن يصلي على حسب حاله، فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» (*) رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ما يقول في السجود:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9424):
س4: ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وما هو الدعاء المفضل الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟
ج4: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى» (*)، ويقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره» (*)، ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح» (*)، ويقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» (*).
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (*) رواه مسلم وهذا الحديث يدل على شرعية الإكثار من الدعاء الطيب في السجود سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (12463):
س: لدي كتاب بمسمى: (المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) فقد اطلعت فيه على حديث وهو كما يلي: وخرج الحاكم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل (صل) على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (عشر مرات) ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا، وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون.
فعليه أفيد فضيلتكم أنني أطلعت رجلا من الطلبة، وقال لي لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا في السجود وإنني أعتقد أن ذلك يكون بالفروض وليس بالنوافل، فعليه أرجو وأكرر رجائي بالتكرم بإفادتي عما أشرنا إليه كما أرجو التكرم بإفادتي عن هذا الكتاب هل يعتبر من صحاح الأحاديث أو فيه أحاديث ضعيفة مع علم فضيلتكم أنه مكتوب على الغلاف الخارجي من تحقيق عبدالملك بن دهيش هذا والله يحفظكم؟
ج: الحديث المذكور أخرجه الحاكم وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: تفرد به عامر بن خداش النيسابوري، قال: وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن هارون البلخي، وهو متروك متهم، أثنى عليه ابن مهدي وحده. وبهذا تعرف أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد. هذا وقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي عن قراءة القرآن في السجود؛ فيكون الحديث ضعيفا أيضا من جهة المتن، فلا يجوز العمل به لعدم صحته ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7921):
س3: علمنا بأنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود، ولكن هناك بعض الآيات تشتمل على الدعاء مثل قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] الآية، فما حكم الإتيان بمثل هذه الأدعية الواردة في القرآن في حالة السجود؟
ج3: لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9044):
س2: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وارحمني واهدني...) إلخ، فقال:
(رب اغفر لي ولوالدي)، أو أي دعاء آخر، هل ذلك يخل بالصلاة، كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى بأنه نسيه؛ كأن يصلي الفرد مع الإمام وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة حدث أن تحير المأموم في: هل قرأ الفاتحة أم لا، وبعد ذلك قام بقراءتها، فما حكم ذلك، وهل السجود للسهو يكفي؟
ج2: أولا: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد، فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته.
ثانيا: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهوا، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وعليه سجود السهو إن كان إماما أو منفردا أو مسبوقا، أما إن كان مأموما من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام، كأن يكرر الركوع أو السجود سهوا، أما تكرار الفاتحة سهوا فلا يلزمه بذلك سجود السهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود